قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
تم نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008(، كما وقع تغييره، بمقتضى المادة 146 من القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026(؛ الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 (20 أغسطس2026)، ص5384.
التعديلات (2)
- الـقـانـون رقـم 58.11 الـمـتـعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكـتـوبـر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228 ؛
- اسـتـدراك أخـطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نــوفــمــبــر 2008)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عــدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429(فاتح ديسمبر 2008)، ص 4409.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 103 مواد
المادة 1
المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 3
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.