مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 7

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:

  1. 1 -كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

ف 2غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛

  1. 2 -مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛
  2. 3 -مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
  3. 4 -وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛
  4. 5 -جميع الوظائف الإدارية والقضائية.

ف 3يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 7 – المادة 10
  1. المادة 7تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
  2. المادة 8مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
  3. المادة 9لا تتنافى مهنة المحاماة مع:
  4. المادة 10يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدو
فهرس النص كاملا · 103 مواد