المادة 11
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
ف 1يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
ف 2يرفق الطلب وجوبا بما يلي:
- 1 -الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛
- 2 -سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
ف 3يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي، عند الاقتضاء.
ف 4يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
ف 5يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛
ف 6لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك؛
ف 7يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
ف 8يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الثالث: التمرين
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
- المادة 12لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:
- المادة 13يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
- المادة 14تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:
- المادة 15للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له:
- المادة 16يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.
- المادة 17يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:
- المادة 18يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين: