ج.ر 5680 · ص 4044
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
القسم الثالث: مقتضيات زجرية
المادة 98
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.
طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
القسم الثالث: مقتضيات زجرية
المادة 98 – المادة 100- المادة 98يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عش
- المادة 99كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأ
- المادة 100يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.