مادةmadda
قانون رقم 66.23

قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026) بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 (الفقرة الثالثة) منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 26 من صفر 1448 (10 أغسطس 2026) الذي صرحت بمقتضاه:» بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها»، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 147 مادة

المادة الأولى

المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

تساهم المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2

مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و 35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.

المادة 3

يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف.

المادة 4