مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

المادة 28

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:

  1. –أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛
  2. –موضوع العقد؛
  3. –أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه.

ف 2يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب.

ف 3يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 4يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

المادة 26 – المادة 31
  1. المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:
  2. المادة 27يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
  3. المادة 28يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 29المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
  5. المادة 30إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على ت
  6. المادة 31يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة
فهرس النص كاملا · 147 مادة