ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
المادة 28
ف 1يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
- –أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛
- –موضوع العقد؛
- –أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه.
ف 2يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب.
ف 3يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 4يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:
- المادة 27يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
- المادة 28يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
- المادة 29المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
- المادة 30إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على ت
- المادة 31يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة