مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنةالفرع الأول: المانع المؤقت

المادة 108

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يجب على المحامي الذي يحول مانع مؤقت دون ممارسته للمهنة، أن يشعر النقيب كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث المانع.

ف 2يضمن المعني بالأمر في الإشعار اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه في التسيير المؤقت للمكتب ما لم يكن يمارس المهنة في إطار مشاركة أو شركة مدنية مهنية.

ف 3وإذا لم يتمكن من اختيار من يقوم مقامه، عين النقيب من خارج أعضاء مجلس الهيئة المحامي أو المحامين المكلفين بالتسيير المؤقت للمكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه أعلاه.

ف 4إذا تعلق الأمر بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه أو بعقوبة تأديبية بالتوقيف، تشترط موافقة النقيب على المحامي الذي اختاره المعني بالأمر ليقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. وفي حالة عدم موافقة النقيب على هذا الاختيار، يقترح المعني بالأمر محاميا آخر أو أكثر للقيام بهذه المهمة.

ف 5ينهي النقيب مهام التسيير المؤقت للمكتب عند زوال المانع، تلقائيا أو بطلب من المحامي صاحب المكتب أو من المحامي أو المحامين المعينين للتسيير المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة