مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

المادة 26

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:

  1. –مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة ؛
  2. –شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين؛
  3. –مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة؛
  4. –مساعدة بصفته محاميا مساعدا؛
  5. –شركة مدنية مهنية للمحاماة.

ف 2يمكن للمحامي إبرام عقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة.

ف 3يمنع على المحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد لممارسة المهنة داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بممارسة المهنة في إطار عقد شراكة بين مكتبين لمحاميين اثنين مسجلين بهيئتين مختلفتين.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

المادة 26 – المادة 31
  1. المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:
  2. المادة 27يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
  3. المادة 28يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 29المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
  5. المادة 30إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على ت
  6. المادة 31يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة
فهرس النص كاملا · 147 مادة