ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
المادة 29
ف 1المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
ف 2لا يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في بنود الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
ف 3لا يجوز للمحامي المساعد أن يمارس باسمه الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب المتعاقد معه أو في نطاق المساعدة القضائية.
ف 4لا يعتبر المحامي المساعد أجيرا.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:
- المادة 27يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
- المادة 28يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
- المادة 29المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
- المادة 30إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على ت
- المادة 31يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة