مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 5

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:

  1. 1 -أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛
  2. 2-أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل وأن لا يتعدى خمس وأربعين (45) سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد تكوين المحامين الذي يشار إليه في هذا القانون ب «المعهد»؛
  3. 3-أن يكون المترشح لمباراة ولوج المعهد حاصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية أو الشريعة بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
  4. 4-أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية؛
  5. 5 -أن لا يكون مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره؛
  6. 6 -أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف؛
  7. 7 -أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
  8. 8 -أن لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية؛
  9. 9-أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة؛
  10. 10 -أن يجتاز بنجاح مباراة ولوج المعهد ويقضي فترة التكوين ويحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ويقضي فترة التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 12 و 13 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
  2. المادة 6يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا ن
فهرس النص كاملا · 147 مادة