مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثالث: حالات التنافي

المادة 14

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1تتنافى مهنة المحاماة مع:

  1. 1-كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون عضوا في مجلس إداري لشركة؛

ف 22-مهام التسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛

ف 33-جميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء ممارسة التدريس بصفة عرضية في المعاهد والكليات؛

ف 44-جميع المهن الحرة الأخرى، سواء مارسها المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ممارسة مهام مستشار في مجال الملكية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

ف 55-مهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع لمدونة الشغل.

ف 6يجب على المحامي الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، سواء كانت قائمة قبل تسجيله بالجدول أو طرأت بعده ،أن يصرح بذلك كتابة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، وأن يتخذ، داخل أجل ثلاثة

ف 7(3) أشهر من تاريخ التصريح المذكور، جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي.

ف 8يحيل النقيب فورا التصريح المشار إليه أعلاه على مجلس الهيئة الذي يبت فيه داخل أجل شهر من تاريخ توصله به، وله أن يطلب من المحامي المعني كل وثيقة تثبت إنهاء حالة التنافي داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 9يتعرض للمساءلة التأديبية كل محام لم يقم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، أو لم يقم بتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: حالات التنافي

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14تتنافى مهنة المحاماة مع:
  2. المادة 15يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أ
فهرس النص كاملا · 147 مادة