ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثالث: حالات التنافي
المادة 15
ف 1يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ لأي مهمة كلف بها من لدن الدولة داخل أو خارج المملكة، مسجلا في جدول الهيئة ومحتفظا بأقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه لتلك المهمة.
ف 2يجب على المحامي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تكليفه بالمهمة، إشعار الهيئة التي ينتمي إليها كتابة بذلك مقابل وصل.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثالث: حالات التنافي
المادة 14 – المادة 15- المادة 14تتنافى مهنة المحاماة مع:
- المادة 15يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أ