مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن

المادة 83

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يتعرض للمساءلة التأديبية:

  1. –كل طالب بالمعهد أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط خلال فترة التكوين الأساسي؛
  2. –كل محام متمرن أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط أو لم يحافظ على السر المهني أو ارتكب أي فعل مخل بشرف المهنة، خلال فترة التمرين.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

الفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن

المادة 83 – المادة 90
  1. المادة 83يتعرض للمساءلة التأديبية:
  2. المادة 84يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
  3. المادة 85يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
  4. المادة 86يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية، للاستم
  5. المادة 87يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها.
  6. المادة 88تطبق على الطالب بالمعهد، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية:
  7. المادة 89في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
  8. المادة 90في حالة متابعة محام متمرن زجريا، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
فهرس النص كاملا · 147 مادة