ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن
المادة 85
ف 1يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛
- –ثلاثة مكونين بالمعهد تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –ممثل عن فوج الطلبة يتم انتخابه من لدنهم.
ف 2تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، أعضاء اللجنة، للقيام بمهام المقرر.
طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن
المادة 83 – المادة 90- المادة 83يتعرض للمساءلة التأديبية:
- المادة 84يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
- المادة 85يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
- المادة 86يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية، للاستم
- المادة 87يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها.
- المادة 88تطبق على الطالب بالمعهد، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية:
- المادة 89في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
- المادة 90في حالة متابعة محام متمرن زجريا، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.