ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الرابع: مقتضيات زجرية
المادة 142
ف 1يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة.
ف 2كل شخص نسب لنفسه، عن غير حق، صفة محام علانية أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
ف 3كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أي محكمة من المحاكم أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
القسم الرابع: مقتضيات زجرية
المادة 142 – المادة 144- المادة 142يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة.
- المادة 143كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000
- المادة 144يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.0