ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثالث: التبليغات والطعون
المادة 141
ف 1يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام.
ف 2يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية.
ف 3يمكن لمحكمة النقض، بناء على طلب المحامي المعني، وبصفة استثنائية أن تأمر، بقرار معلل، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول.
طريقة الإحالةالمادة 141 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
القسم الثالث: التبليغات والطعون
المادة 139 – المادة 141- المادة 139تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
- المادة 140علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المح
- المادة 141يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن ال