ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثالث: التبليغات والطعون
المادة 139
ف 1تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
ف 2تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه، بكل وسيلة تفيد التوصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدورها. وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له.
ف 3في حال تعذر التبليغ إلى المحامي أو المحامي المتمرن يتم التبليغ بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 102 أعلاه عند الاقتضاء.
ف 4تبلغ قرارات النقيب المتخذة تطبيقا للمادتين 53 و 58 أعلاه إلى الشخص المعني بها بعنوانه.
طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
القسم الثالث: التبليغات والطعون
المادة 139 – المادة 141- المادة 139تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
- المادة 140علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المح
- المادة 141يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن ال