ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثالث: التبليغات والطعون
المادة 140
علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية، لسماع ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك المختص.
طريقة الإحالةالمادة 140 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
القسم الثالث: التبليغات والطعون
المادة 139 – المادة 141- المادة 139تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
- المادة 140علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المح
- المادة 141يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن ال