مادة madda
FR
القسم الرابع: مقتضيات زجرية

المادة 144

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.

طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: مقتضيات زجرية

المادة 142 – المادة 144
  1. المادة 142يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة.
  2. المادة 143كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000
  3. المادة 144يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.0
فهرس النص كاملا · 147 مادة