ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الأول: التكوين المستمر
المادة 41
يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الأول: التكوين المستمر
المادة 41 – المادة 43- المادة 41يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
- المادة 42يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين
- المادة 43يعتبر كل إخلال بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.