مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الرابع: المساعدة القضائية

المادة 51

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.

ف 2لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية.

ف 3إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية، عين النقيب من يحل محله.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: المساعدة القضائية

المادة 51 – المادة 53
  1. المادة 51يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
  2. المادة 52مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة الق
  3. المادة 53للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي
فهرس النص كاملا · 147 مادة