ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الرابع: المساعدة القضائية
المادة 51
ف 1يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
ف 2لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية.
ف 3إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية، عين النقيب من يحل محله.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الرابع: المساعدة القضائية
المادة 51 – المادة 53- المادة 51يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
- المادة 52مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة الق
- المادة 53للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي