مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع السادس: حسابات المحامي

المادة 72

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.

ف 2يتضمن هذا الوصل وجوبا اسم المحامي ورقم تعريفه الضريبي وتاريخ التكليف واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وسببه وتاريخه وكيفية الأداء.

ف 3يتعين أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم بواسطة شيك أو بإحدى وسائل الأداء بطريقة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: حسابات المحامي

المادة 72 – المادة 77
  1. المادة 72لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.
  2. المادة 73يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس
  3. المادة 74يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من
  4. المادة 75يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيه
  5. المادة 76يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والت
  6. المادة 77تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد
فهرس النص كاملا · 147 مادة