ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع السادس: حسابات المحامي
المادة 74
ف 1يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من مدى احترامه للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمهنة والتحقق من وضعية الودائع لديه ومن كون حساباته ممسوكة بكيفية منتظمة.
ف 2يجب على النقيب إشعار الوكيل العام للملك المختص والمحامي المعني بنتائج المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع السادس: حسابات المحامي
المادة 72 – المادة 77- المادة 72لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.
- المادة 73يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس
- المادة 74يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من
- المادة 75يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيه
- المادة 76يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والت
- المادة 77تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد