المادة 75
ف 1يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيها تلك العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
ف 2تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي.
ف 3يتعين على كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها والمقاولات العمومية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة موكلي المحامين بحساب الودائع التابع لهيئتهم بواسطة كتابة الضبط.
ف 4كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصروفات وأتعاب المحامي.
ف 5يتم تدبير هذا الحساب وفق النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 122 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع السادس: حسابات المحامي
المادة 72 – المادة 77- المادة 72لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.
- المادة 73يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس
- المادة 74يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من
- المادة 75يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيه
- المادة 76يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والت
- المادة 77تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد