مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الثالث: العلاقات مع المحاكم

المادة 47

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: العلاقات مع المحاكم

المادة 47 – المادة 50
  1. المادة 47لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.
  2. المادة 48مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدو
  3. المادة 49مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، لا يعتبر تبليغ المقررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحا ومنتج
  4. المادة 50يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، فيما بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
فهرس النص كاملا · 147 مادة