المادة 48
ف 1مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحا ومنتجا لآثاره.
ف 2يجب على المحامي، عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي للهيئة المسجل بها، أن يختار محلا للمخابرة معه بمكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة التي نصب للدفاع أمامها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة ضبط هذه الأخيرة صحيحا ومنتجا لآثاره.
ف 3يكون التبليغ الذي يتم لأحد المحاميين المتشاركين المنتميين لهيئتين مختلفتين صحيحا ومنتجا لآثاره تجاه المحامي المتشارك الآخر.
ف 4يجب على المحامي، عند الترافع أمام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها الهيئة المسجل بها، أن يقدم نفسه ويصرح برقمه المهني الوطني إلى نقيب الهيئة أو من يمثله وإلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وإلى المحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثالث: العلاقات مع المحاكم
المادة 47 – المادة 50- المادة 47لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.
- المادة 48مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدو
- المادة 49مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، لا يعتبر تبليغ المقررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحا ومنتج
- المادة 50يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، فيما بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.