ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الرابع: المساعدة القضائية
المادة 53
ف 1للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي حالة عدم اتفاقهما يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب، ويكون قراره قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
ف 2يتقاضى المحامي المذكور في الحالات الأخرى أتعابا من الخزينة العامة عن الخدمات المقدمة من طرفه، يحدد مبلغها وكيفية صرفها بموجب نص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الرابع: المساعدة القضائية
المادة 51 – المادة 53- المادة 51يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
- المادة 52مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة الق
- المادة 53للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي