ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الأول: التكوين المستمر
المادة 42
ف 1يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين
ف 2(20) ساعة على الأقل، ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الأول: التكوين المستمر
المادة 41 – المادة 43- المادة 41يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
- المادة 42يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين
- المادة 43يعتبر كل إخلال بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.