ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 6
ف 1يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا.
ف 2يحصل الطالب بعد قضاء فترة التكوين بالمعهد على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، التي يسلمها له المعهد.
ف 3يجب على الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ تسليمه شهادة الكفاءة، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
- المادة 6يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا ن