مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 4

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىالمحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة
  2. المادة 2مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و 35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحام
  3. المادة 3يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف.
  4. المادة 4يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد ال
فهرس النص كاملا · 147 مادة