مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

المادة 30

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد به لهيئة تتألف من محكم يختاره كل طرف معني ومحكم يعينه النقيب يتولى رئاسة الهيئة المذكورة.

ف 2ثبت الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك وفق مسطرة تواجهية. يمكن للنقيب تمديد هذا الأجل لثلاثة (3) أشهر إضافية بقرار معلل.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة

المادة 26 – المادة 31
  1. المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:
  2. المادة 27يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
  3. المادة 28يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 29المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
  5. المادة 30إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على ت
  6. المادة 31يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة
فهرس النص كاملا · 147 مادة