مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنةالفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 109

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:

  1. –إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛
  2. –إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات الأنظمة الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛
  3. –إذا تعذر عليه ممارسة المهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 109 – المادة 111
  1. المادة 109يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:
  2. المادة 110لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا اس
  3. المادة 111يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه
فهرس النص كاملا · 147 مادة