ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنةالفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 111
ف 1يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ زوال سبب التغاضي.
ف 2يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضى عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت المجلس داخل هذا الأجل اعتبر ذلك قبولا للطلب.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 109 – المادة 111- المادة 109يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:
- المادة 110لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا اس
- المادة 111يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه