مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنةالفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 110

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء.

ف 2يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق.

ف 3يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.

ف 4يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه.

ف 5تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي.

طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 109 – المادة 111
  1. المادة 109يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:
  2. المادة 110لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا اس
  3. المادة 111يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه
فهرس النص كاملا · 147 مادة