ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الرابع: جدول هيئة المحامين
المادة 23
ف 1يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه:
- –يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص الهيئة المسجل بجدولها؛
- –يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين بصفته مساعدا أو في نطاق مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة؛
- –يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها؛
- –يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة.
ف 2يجب على المحامي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إشعار النقيب بكل تغيير يطرأ على وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور.
ف 3يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بهذا التغيير داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الرابع: جدول هيئة المحامين
المادة 16 – المادة 25- المادة 16يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين
- المادة 17يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و 13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في
- المادة 18يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ و
- المادة 19يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح.
- المادة 20تؤدى اليمين من طرف المترشح، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه
- المادة 21يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
- المادة 22لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محك
- المادة 23يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه:
- المادة 24يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه، داخل أجل شهرين، بعد التأكد من احترامه للش
- المادة 25يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات ال