مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الرابع: جدول هيئة المحامين

المادة 22

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محكمة الاستئناف التي مارسوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

ف 2يمنع عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة مهام المهنة داخل مجال الاختصاص الترابي للهيئة التي مارسوا مهامهم القضائية والإدارية بها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: جدول هيئة المحامين

المادة 16 – المادة 25
  1. المادة 16يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين
  2. المادة 17يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و 13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في
  3. المادة 18يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ و
  4. المادة 19يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح.
  5. المادة 20تؤدى اليمين من طرف المترشح، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه
  6. المادة 21يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
  7. المادة 22لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محك
  8. المادة 23يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه:
  9. المادة 24يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه، داخل أجل شهرين، بعد التأكد من احترامه للش
  10. المادة 25يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات ال
فهرس النص كاملا · 147 مادة