ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الثاني: مهام المهنة
المادة 38
ف 1يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء:
- –القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية؛
- –قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛
- –القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا؛
- –القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
ف 2غير أنه، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثاني: مهام المهنة
المادة 32 – المادة 40- المادة 32مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
- المادة 33مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي:
- المادة 34يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدول
- المادة 35يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرت
- المادة 36يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الك
- المادة 37يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طر
- المادة 38يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء:
- المادة 39مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل المؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا:
- المادة 40يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.