مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الثاني: مهام المهنة

المادة 35

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة.

ف 2إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أكثر من هيئة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط.

ف 3يجب على مكتب المحاماة الأجنبي أن يعين محل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين بالهيئة المقيد بلائحتها.

ف 4يمنع على مكتب المحاماة الأجنبي المعني أن يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة موضوع الإذن.

ف 5تنتهي صلاحية الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة ما لم يكن هناك نزاع، على أن يخبر مكتب المحاماة الأجنبي نقيب الهيئة المعنية بذلك، ويجب على النقيب إشعار كل من وزير العدل والوكيل العام للملك المختص بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مهام المهنة

المادة 32 – المادة 40
  1. المادة 32مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 33مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي:
  3. المادة 34يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدول
  4. المادة 35يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرت
  5. المادة 36يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الك
  6. المادة 37يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طر
  7. المادة 38يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء:
  8. المادة 39مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل المؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا:
  9. المادة 40يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
فهرس النص كاملا · 147 مادة