مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثالث: ممارسة المهنةالفرع الثاني: مهام المهنة

المادة 33

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي:

  1. 1 -الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة؛
  2. 2 -القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها.

ف 2كما يمكن للمحامي، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعلاه، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا، القيام بالمهام التالية:

  1. 1 -تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص؛
  2. 2 -النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية؛
  3. 3 -تحرير العقود ذات الصلة بالشركات، وما يطرأ عليها من تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل؛
  4. 4 -تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضا أو تنازل عن حق، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله؛
  5. 5 -القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام؛
  6. 6 -تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث في الميدان القانوني؛
  7. 7 -وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 3غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز.

ف 4دون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه، يجب على المحامي لأجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود 1 و 2 و 4 من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مهام المهنة

المادة 32 – المادة 40
  1. المادة 32مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 33مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي:
  3. المادة 34يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدول
  4. المادة 35يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرت
  5. المادة 36يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الك
  6. المادة 37يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طر
  7. المادة 38يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء:
  8. المادة 39مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل المؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا:
  9. المادة 40يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
فهرس النص كاملا · 147 مادة