مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 125

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:

  1. –الوفاة؛
  2. –الاستقالة؛
  3. –صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول؛
  4. –فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة؛
  5. –تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

ف 2في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات المحصل عليها داخل نفس الفئة المعنية. عند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة.

ف 3إذا تعلق الأمر بنقيب ممارس يتم تعويضه بالمترشح الذي حصل على الرتبة الثانية في انتخابات نقيب الهيئة، وعند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. وإذا تعلق الأمر بالنقيب المنتهية ولايته حل محله النقيب الأسبق.

ف 4وإذا تعذر تعويض العضو أو النقيب المعني وفق المقتضيات أعلاه، تجرى انتخابات جزئية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القسم.

طريقة الإحالةالمادة 125 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 119 – المادة 126
  1. المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
  2. المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
  3. المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
  4. المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون
  5. المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
  6. المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
  7. المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
  8. المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي:
فهرس النص كاملا · 147 مادة