مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 121

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:

  1. 1 -المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة؛
  2. 2 -الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها؛
  3. 3-حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة؛
  4. 4 -تنمية الوعي المهني لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها؛
  5. 5 -وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله؛
  6. 6 -ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم؛
  7. 7 -اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية؛
  8. 8 -تحديد واجب الاشتراك السنوي؛
  9. 9 -تحديد رسوم الدمغة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  10. 10 -إدارة أموال الهيئة؛
  11. 11 -اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها لدى مقاولة للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي؛
  12. 12 -إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق صندوق للتقاعد؛
  13. 13 -تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين؛
  14. 14 -نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين المحامين والباحثين والطلبة، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجلات وندوات وغيرها، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين؛
  15. 15 -المساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع، وفي إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون؛
  16. 16 -تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛
  17. 17 -تعيين خبير محاسب لمراقبة حسابات الهيئة؛
  18. 18 -الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها.

طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 119 – المادة 126
  1. المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
  2. المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
  3. المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
  4. المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون
  5. المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
  6. المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
  7. المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
  8. المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي:
فهرس النص كاملا · 147 مادة