ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 123
مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
- –المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة في حدود 40 %؛
- –المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة في حدود 50%؛
- –المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات في حدود 10% .
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 119 – المادة 126- المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
- المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
- المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
- المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون
- المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
- المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
- المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
- المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي: