مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 122

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها. يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة.

ف 2يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة والوكيل العام للملك لديها.

ف 3يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لإجراءات المصادقة والإحالة المنصوص عليها أعلاه.

ف 4يمكن للوكيل العام للملك الطعن في النظام الداخلي للهيئة وفي التعديلات التي تطرأ عليه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به.

ف 5تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة الهيئة وبكتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 119 – المادة 126
  1. المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
  2. المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
  3. المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
  4. المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون
  5. المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
  6. المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
  7. المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
  8. المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي:
فهرس النص كاملا · 147 مادة