مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 126

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي:

  1. 1 -رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة؛
  2. 2 -وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها؛
  3. 3-تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئة؛
  4. 4-تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وجمعيتها العامة؛
  5. 5-تمثيل الهيئة وطنيا ودوليا.

ف 2يمكن للنقيب أن يفوض لأحد أعضاء مجلس الهيئة بعض اختصاصاته من غير رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الهيئة.

ف 3إذا غاب النقيب أو عاقه عائق مؤقت، ناب عنه في ممارسة مهامه النقيب السابق ثم أقدم أعضاء المجلس وإلا فأسبقهم تسجيلا في الجدول.

طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 119 – المادة 126
  1. المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
  2. المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
  3. المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
  4. المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون
  5. المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
  6. المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
  7. المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
  8. المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي:
فهرس النص كاملا · 147 مادة