ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 124
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
- –النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته؛
- –الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم:
- –عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 800 ؛
- –عشرون عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 801 و 2000 ؛
- –ثلاثون عضوا إذا كان عددهم يتجاوز 2000.
ف 2تراعى، قدر الإمكان، تمثيلية كل محكمة استئناف من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو على الأقل من بين أعضاء المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 119 – المادة 126- المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
- المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
- المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
- المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون
- المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
- المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
- المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
- المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي: