المادة 113
ف 1في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه المهمة.
ف 2يقوم المحامي المعين بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضاء مجلس الهيئة ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ، باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية الملفات وتحديد حقوق والتزامات الطرفين ومآل المكتب.
ف 3يمكن للمحامي المستقيل اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية. وإذا لم يقم بهذا الاختيار، عين النقيب محاميا أو أكثر لتولي هذه المهمة.
ف 4يمكن للمحامي المشطب عليه، ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية، اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه شريطة موافقة النقيب على هذا الاختيار، وفي حالة عدم موافقة النقيب يعين محاميا أو أكثر للقيام بهذه المهمة، من خارج أعضاء مجلس الهيئة.
ف 5يحدد النقيب في قرار التعيين أجلا للمحامي المختار أو المعين للقيام بالمهام التي أوكلت له، ويشرف على عملية التصفية أو ينتدب أحد أعضاء مجلس الهيئة للقيام بذلك.
ف 6يقدم المحامي المختار أو المعين للنقيب تقريرا عن وضعية التصفية وحسابا عن العمليات التي قام بها كل ثلاثة (3) أشهر، تحت طائلة استبداله ومساءلته تأديبيا عند الاقتضاء، وللنقيب أن يشعر بذلك المعنيين بإجراءات التصفية.
ف 7لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول
المادة 112 – المادة 113- المادة 112يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول بمقتضى قرار بالتشطيب قابل للتنفيذ.
- المادة 113في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين