ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: التمرين
المادة 10
ف 1للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه:
- 1 -أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية؛
- 2-أن يفتح مكتبا لممارسة المهنة، أو أن يمارسها باسمه الخاص مالم يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية؛
- 3-أن يحمل لقب محام دون أن يكون مشفوعا بصفة متمرن.
ف 2لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثاني: التمرين
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنه
- المادة 8لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية:
- المادة 9يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المت
- المادة 10للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه:
- المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد.
- المادة 12يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
- المادة 13يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب: