مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: التمرين

المادة 9

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التمرين

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنه
  2. المادة 8لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية:
  3. المادة 9يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المت
  4. المادة 10للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه:
  5. المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد.
  6. المادة 12يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
  7. المادة 13يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب:
فهرس النص كاملا · 147 مادة