ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: التمرين
المادة 12
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
- 1 -قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
- 2-المحامون الحاملون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ويجب على المحامين المنتمين لهذه الدول اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفية تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي؛
- 3-قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس (5) سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وقدماء المحامين المغاربة الذين سبق تسجيلهم لنفس المدة بدون انقطاع بهيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن الممارسة لسبب غير تأديبي شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع عن اثنتي عشرة (12) سنة، مع مراعاة مقتضيات الفرع الثاني من الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الفرع الثاني: التمرين
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنه
- المادة 8لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية:
- المادة 9يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المت
- المادة 10للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه:
- المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد.
- المادة 12يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
- المادة 13يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب: