مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الخامس: حصانة الدفاع

المادة 81

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يعاقب بالعقوبات المقررة، حسب الحالة، في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها:

  1. –سبا أو قذفا أو تهديدا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون نفسه؛
  2. –عنفا أو إيذاء طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون المذكور.

ف 2يعاقب بنفس العقوبات كل محام ارتكب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه في حق أحد زملائه أو في حق الهيئة القضائية أو التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: حصانة الدفاع

المادة 78 – المادة 82
  1. المادة 78للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة.
  2. المادة 79يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاح
  3. المادة 80لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين (60)
  4. المادة 81يعاقب بالعقوبات المقررة، حسب الحالة، في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها:
  5. المادة 82يحق لهيئة المحامين المعنية أن تتنصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 147 مادة